قانون

القانون :-  بمعناه العام هو مجموعة القواعد العامه المجرده المنظمه لسلوك الاشخاص في المجتمع والمقترنه بجزاء السلطه العامه على من يخالف احكامها

س // ماهي خصفص القاعده القانونية؟
  • قاعدة السلوك الاجتماعية :- تتميز بانها قاعدة سلوك اجتماعي تتجلى وضيفتها بتنظيم سلوك الافراد في المجتمع وتنظيم العلاقات الناشئة بين هؤلاء مثل على ذالك القانون الضريبي التي تفرض على المكلفين بوجوب دفع الضريبة التي حددها القانون . 
  • القاعدة العمة المجردة :- ويقصد بالعمومية ان تنطبق على جميع الاشخاص الذين تتوافر فيهم الصفات المحدده بها على سبيل المثال ( سن الرشد 18 سنة كاملة ) تعد قبيل القواعد التي تطبق بشان جميع الاشخاص وبغض النظر عن الجنس او القومية اما خاصية التجريد اي تتم تطبيقها على اي شخص
  • القاعدة الملزمة :- قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء تفرضه السلطة العليا على من يخالف احكامها اي نخلص الى ان وظيفة الجزاء هوا ارغام الافراد على طاعة حكم القاعدة القانونية جبر ان لم يعطوها اختيار
س// ماهي مصادر القاعدة القانونية 
  • المصدر الموضوعي ( الحقيقي ) :- تتمثل بجمع الحقائق الموضوعية التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية 
  • المصدر التاريخي :- المرجع الذي اشتق منه احكام القانون قعلى سبيل المثال القانون المدني العراقي استمد احكامة من مصدريين تاريخين هما القانون المدني الفرنسي والشريعة الاسلامية 
  • المصدر الرسمي :- هي الطريقة التي تكتسب بمقتضاها القاعدة القانونية شكلها ملزم .
س// المصادر الرسمية الاصلية للقاعدة القانونية 
  • التشريع 
  • العرف 
  • مبادء التشريع الاسلامية 
  • قواعد العدالة 
العرف:- وهوا اعتياد الافراد على اتباع سلوك معين في تنظيم امر ما لتنشا منه قاعدة يسود الاعتقاد لديهم ضروره الالتزام بها 
س / ماهي خصائص العرف
  • قاعدة غير مكتوبة 
  •  سد النقص الحاصل في التشريع 
س / ماهي عيوب العرف 
  • عدم رضوان مضمون القاعدة العرفية  
  •  مصدر بطيء التكوين 
س // ماهي اركان العرف 
  • الركن المادي 
  •  الركن المعنوي 
 القانون الدستوري :- احداهم فروع القانون العام التي تبين شكل الدوله وكيفية تكوين نوع الحكومه والسلطة العامه
واختصاصتها والعلاقة القائمه بينها سواء كانت علاقة السلطه التشريعيه بالتنفيذية و السلطه القضائيه والسلطه
التشريعيه والحقوق والحريات العامه وضمانتها.
  • القانون الاداري :-  ويشمل النشاط الاداري  للسلطه التنفيذية  وعلاقتها بالافراد
  • القانون المالي
  • القانون الجنائي
  • القانون الدولي العام :- مجموعه من القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول سواء في السلم او الحرب او الحياد
س // بماذا تتمثل موضوعات القانون الدولي العام 
  •  تنظيم العلاقات بين الدول في السلم والحرب والحياد 
  •  تنظيم حقوق وواجبات الدولة بعضها قبل البعض الاخر
  • دراسة النظام القانوني للمعاهدات والاتفاقيات الدولية تحديد وتنظيم وسائل فض المنازعات بين الدول 
  • تنظيم احكام مسؤلية الدولة تجاه الدول الاخرى 
  • تنظيم احكام مسؤليه الدوله تجاه الدول الاخرى 
  • بيان القواعد المتصله بالمنظمة الدولية 
س// ماهي فروع القانون الخاص ؟؟
  • القانون المدني ( عقد الزواج - الاحوال الشخصية ) 
  • قانون المرافعات المدنية 
  • الفروع المختلطة ( قانون العمل - القانون الدولي الخاص ) 
الالتزام :- هي علاقة قانونية بين الدائن والمدين والزامة بالقيام بعمل او الامتناع عنه
س // ماهي مصادر الالتزام 
  • العقد 
  • الارادة المنفردة 
  • الفعل الضار 
  • الكسب بلا سبب
العقد :- تطابق لايجاب والقبول لحدوث اثر قانوني
الرضا :- هوا توافق الارادتين بين الايجاب والقبول
س // ماهي عيوب الرضا او عيوب الارادة 
  • الاكراة
  •  الاستغلال
  •  الغلط 
  •  الغبنة 
المحل :- هوا الشيء المعقود علية 

س // ماهي اركان العقد 
  •  الرضا
  •  المحل 
  •  السبب 
س /ببطلان العقد 
  • اذا فقد العقد احد اركانه 
  • اذا اختل احد اركان العقد او لم يستوفي احد الشروط ( رضا - محل - سبب )
  • اذا كان العقد من العقود الشكلية
  • اذا كان العقد من العقود العينية 
  • اذا لم يتوفر في العقد شرطا معنيا يكون بجزاء 
احوال توقف العقد

  • اذا صدر من ناقص الاهليه كالصغير او السفيه او ذوالغفله.
  • اذا كان مشبوه بأحد عيوب الاراده وهي الاكراء والغلط والغبنة
  • اذا صدر العقد ممن لايملك ولا يه شرعيه  لا نشائه كالفضولي.
*الاراد تتاثر للعمر
س // ماهي اسباب فسخ العقد 
  • اذا صدرت من شخص مجنون 
  • اذا صدر من شخص عديم التمييز
  • اذا صدرت من شخص خارج الوكالة 
س // ماهي المراحل التي يمر بها الانسان 
  • من عمر 1 سن الى 7 سنة يكوت صغير غير مميز للارادة فيكون عديم الارادة 
  • من عمر 8 – الى 18 يكون صغير مميز للارادة فيكون ناقص الارادة ويحتاج الى موافقه الاباء 
  • عند ال 18 يكون كامل الارادة مالم يصب بعارض من عوارض الاهلية ( الجنون ) 
س / اخلال العقد

س / عرف الاقاله :- هوا نوع من الفسخ 

الاعمال التجارية ( التاجر ) 

العمل التجاري :- 

التاجر :- كل طبيعي او معنوي يزاول عمل تجاري لحسابة على وجه الاحتراف يعتبر تاجر 

س / معايير تحدد العمل التجاري مهم جدا  ص 54 
  • معيار المضاربة :- يكون هنالك تنافس بين التاجار ويشترط ان يكون هنالك ربح وخسارة 
  • معيار التداول ( ان تداول بين المستهلكين والتجار ) 
  • معيار المشروع ( لايوجد عمل تجاري من غير مشروع - مكان لبيع البضاعه - ) 
  • معيار الحرفة :- كل صاحب حرفة يكون صاحب عمل تجاري 
  • معيار السبب الباحث 
س / ماهي انواع الاعمال التجارية 
حددت المادتين من 5-6 لقانون رقم 30 لسنة 1984 حيث تعتبر الاعمال التجارية التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد مالم يثبت العكس  
  1. شراء واستاجار الاموال المنقولة كانت ام عقار لاجل بيعها او ايجارها 
  2. توريد البضائع والحدمات 
  3. استيراد البضائع او تصديرها او اكمال مكان الاصدار والتصدير
  4. الصناعه وعمليات استخراج المواد الاولية 
  5. النشر والطباعه والتصوير والاعلان 
  6. خدمات مكائن السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينمة ودور العرض المختلفة الاخرى 
  7. البيع في محلات المزاد العلني 
  8. نقل الاشياء والاشخاص 
  9. شحن البضاعه او تفريغها او اخراجها 
  10. استيداع البضاعه في المستودعات العامة 
  11. التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعيه 
  12. عمليات المصارف 
  13. التامين 
  14. التعامل في اسهم الشركات ومنشاتها 
  15. الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلاله واعمال الواسطة التجارية الاخرى 
س / ماهي شروط اكتساب صفه التاجر ص25
  • احتراف الاعمال التجارية بصورة مستمرة 
  • مزاولة التجارة على وجه الاستقلال 
  • الاهلية القانونية 



فسخ العقد :- 
  • في حالة حدث ضرف قاهر
  • في حالة عدم التزام احد الاطراف ببنود العقد 








تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مادة الحاسوب الفصل الاول والثاني

نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي

استراتيجية